responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 58
39 - وتورك المرأة.
40 - والإشارة في - الصحيح - بالمسبحة عند الشهادة يرفعها عند النفي ويضعها عند الإثبات.
41 - وقراءة الفاتحة فيما بعد الأوليين.
42 - والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الجلوس الأخير.
43 - والدعاء بما يشبه ألفاظ القرآن والسنة لا كلام الناس.
44 - والالتفات يمينا ثم يسارا بالتسليمتين.
45 - ونية الإمام:
أ - الرجال ب - والحفظة
ج - وصالح الجن بالتسلمتين في الأصح.
46 - ونية المأموم إمامه في جهته وإن حاذاه نواه في التسليمتين مع:
أ - القوم ب - والحفظة ج - وصالح الجن.
47 - ونية المنفرد الملائكة فقط.
48 - وخفض الثانية عن الأولى.
49 - ومقارنته لسلام الإمام.
50 - والبداءة باليمين.
51 - وانتظار المسبوق فراغ الإمام

فصل [في آداب الصلاة]
من آدابها:
1 - إخراج الرجل كفيه من كميه عند التكبير.
2 - ونظر المصلي:
أ- إلى موضع سجوده قائما.

اسم الکتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست